العلامة الحلي

381

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

من ثلاثة ، ومخرج الجزأين أربعون ، يخرج خمسها ثمانية ، وثمنها خمسة ، تبقى سبعة وعشرون تقسّم على ثلاثة . ولو خلّف ثلاثة بنين وأوصى بربع ماله لرجل وبنصف سدسه لآخر ، الفريضة من ثلاثة ، ومخرج الوصيّتين اثنا عشر ، ومجموع الجزأين أربعة إذا خرجت تبقى ثمانية لا ثلث لها . فعلى الثاني لا موافقة ، فتضرب ثلاثة في اثني عشر ، تبلغ ستّة وثلاثين منها تنقسم . وعلى الأوّل نقول : ما خرج من الوصيّتين نصف الباقي من مخرجهما ، فتزيد على مسألة الورثة نصفها يبلغ أربعة ونصفا ، تبسطها أنصافا ، تكون تسعة ، لكن نصيب الموصى لهما من مخرج الوصيّتين أربعة ، ونصيبهما من التسعة ثلاثة لا تنقسم على أربعة ، ولا وفق ، تضرب أربعة في تسعة ، تبلغ ستّة وثلاثين . ولو كان البنون ستّة والوصيّتان بحالهما ، فعلى الثاني الباقي - وهو ثمانية - لا يصحّ على ستّة ، ولكن يتوافقان بالنصف ، فتضرب نصف الستّة في اثني عشر ، تبلغ ستّة وثلاثين ، والطريق الأوّل كما سبق . مسألة 239 : لو أوصى بأكثر من الثّلث ، فإن أجاز الورثة نفذت ، وإن ردّوا ، فإن كانت الوصيّة لشخص واحد صحّ له الثّلث ، وإن كانت لجماعة يشتركون فيه إمّا بجزء كالنصف ، أو بجزأين كالنصف والرّبع ، فالاعتبار بإجازة الورثة وردّهم ، فإن أجازوا نفذ الجميع ، وإن ردّوا دخل النقص على الأخير عندنا ، وقالت العامّة : على الجميع « 1 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 150 .